الصفحة 401 من 1174

قَالَ أحمد: نعم.

قَالَ إسحاق: إن أراد به كذبًا أو مكايدة؛ فالنكاح جائز.

1216 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ زَوَّجَ ابنه صغيرًا، وضمن المهرَ فمَاتَ الأب ولم يَدَع وفاءً.

قَالَ: يرجع بالمهرِ على الابنِ، فإن تركَ وفاءً أُخِذَ مِن ميراثِه وحوسب به الابن من نصيبهِ.

قَالَ أحمد: كما قَالَ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (سواء) .

1217 - قُلْتُ: رَجُلٌ تَزوَّجَ امرأةً ولها ابنٌ رضيعٌ مِن غيرِه، فأرادَتْ أنْ ترضعَهُ (ومنعها زوجُهَا أنْ ترضِعَه؟) .

قَالَ: ليسَ لها أنْ ترضعَهُ.

قَالَ: أقولُ هكذا.

قُلْتُ: فتترك الصبي؟ قَالَ: يسترضع له إنما تزوجَها للفراشِ، لا لتشغل نفسَهَا.

قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ.

1218 - قُلْتُ: قَالَ سفيان امرأةٌ كانتْ تحت رجلٍ ففارقها ولها (ابنةٌ، ثم تزوجَتْ رجلًا فولدَتْ لَهُ ابنةً فأراد ابن الزوجِ أنْ يتزوجَ) ابنتَهَا قَالَ: لا بأسَ به التي كانت قبل، وكانت بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت