قَالَ أحمد: نعم.
قَالَ إسحاق: إن أراد به كذبًا أو مكايدة؛ فالنكاح جائز.
1216 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ زَوَّجَ ابنه صغيرًا، وضمن المهرَ فمَاتَ الأب ولم يَدَع وفاءً.
قَالَ: يرجع بالمهرِ على الابنِ، فإن تركَ وفاءً أُخِذَ مِن ميراثِه وحوسب به الابن من نصيبهِ.
قَالَ أحمد: كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (سواء) .
1217 - قُلْتُ: رَجُلٌ تَزوَّجَ امرأةً ولها ابنٌ رضيعٌ مِن غيرِه، فأرادَتْ أنْ ترضعَهُ (ومنعها زوجُهَا أنْ ترضِعَه؟) .
قَالَ: ليسَ لها أنْ ترضعَهُ.
قَالَ: أقولُ هكذا.
قُلْتُ: فتترك الصبي؟ قَالَ: يسترضع له إنما تزوجَها للفراشِ، لا لتشغل نفسَهَا.
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ.
1218 - قُلْتُ: قَالَ سفيان امرأةٌ كانتْ تحت رجلٍ ففارقها ولها (ابنةٌ، ثم تزوجَتْ رجلًا فولدَتْ لَهُ ابنةً فأراد ابن الزوجِ أنْ يتزوجَ) ابنتَهَا قَالَ: لا بأسَ به التي كانت قبل، وكانت بعد.