قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ إذا كان إقراره بالوطء معروفًا؛ لأنَّ النبيَّ (جعلَ الفراش للأمة في عبد بن زمعة وغيره / 119 ع /.
1212 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ قَالَ لرجلٍ: قد زوجتُكَ ابنتي إنْ رَضِيَت أمها.
وهي صغيرة.
قَالَ: لا أرى شيئًا وقع بعدُ حتَّى ترضى أمُّهَا.
قَالَ أحمد: جيدٌ.
1213 - قُلْتُ: وإذا قَالَ زوجتُكَ إلا أنْ يكره فلانٌ أو أمها (قال) لا أرى الكراهية مثل الرضا.
قَالَ أحمد: أرجو أن يكونَ في ذا وقع التزويج.
قَالَ إسحاق: كلاهما (واحدٌ) ينظرُ إلى الرضا والكراهية؛ فإنهما شرطانِ / 67 ظ /.
1214 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ زَوَّجَ ابنه وهو غائبٌ؟ قَالَ: ما أراه شيئًا إلا أن يقولَ: أمرني ابني.
قَالَ أحمد: إن قَالَ: أمرني ابني.
وهو كاذبٌ ما أراه إلا جائزًا أَمَرَهُ أو لم يأمرْه، فإن أنكرَ الابنُ كان نصفُ الصداقِ على الأب.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان إلا أن يكونَ الابنُ صغيرًا، أو كان يخطب عليه برضًا منه.
1215 - قُلْتُ: سُئِل سفيان عن رجلٍ تزوج امرأةً فقال: تزوجت امرأةً حرامًا.
قَالَ: أرى النكاحَ جائزًا.