الصفحة 400 من 1174

قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ إذا كان إقراره بالوطء معروفًا؛ لأنَّ النبيَّ (جعلَ الفراش للأمة في عبد بن زمعة وغيره / 119 ع /.

1212 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ قَالَ لرجلٍ: قد زوجتُكَ ابنتي إنْ رَضِيَت أمها.

وهي صغيرة.

قَالَ: لا أرى شيئًا وقع بعدُ حتَّى ترضى أمُّهَا.

قَالَ أحمد: جيدٌ.

1213 - قُلْتُ: وإذا قَالَ زوجتُكَ إلا أنْ يكره فلانٌ أو أمها (قال) لا أرى الكراهية مثل الرضا.

قَالَ أحمد: أرجو أن يكونَ في ذا وقع التزويج.

قَالَ إسحاق: كلاهما (واحدٌ) ينظرُ إلى الرضا والكراهية؛ فإنهما شرطانِ / 67 ظ /.

1214 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ زَوَّجَ ابنه وهو غائبٌ؟ قَالَ: ما أراه شيئًا إلا أن يقولَ: أمرني ابني.

قَالَ أحمد: إن قَالَ: أمرني ابني.

وهو كاذبٌ ما أراه إلا جائزًا أَمَرَهُ أو لم يأمرْه، فإن أنكرَ الابنُ كان نصفُ الصداقِ على الأب.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان إلا أن يكونَ الابنُ صغيرًا، أو كان يخطب عليه برضًا منه.

1215 - قُلْتُ: سُئِل سفيان عن رجلٍ تزوج امرأةً فقال: تزوجت امرأةً حرامًا.

قَالَ: أرى النكاحَ جائزًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت