الرجل والمرأة فيه سواء.
قَالَ أحمد: قد انقطعَ ما بينهما ولا صداقَ لها؛ لأنَّه ليس هاهنا عدة، وإن لم يكن دخلَ بها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1209 -(قُلْتُ: قَالَ سفيان: إن كان دخلَ بها، ثم ارتدت فلها الصداقُ كاملًا.
قَالَ أحمد: هو كذا إذا وطئها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
)1210 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا ارتدتِ المرأةُ عن الإسلام، ثم رجعَتْ إلى الإسلامِ (يخطبها) زوجها بمهرٍ جديدٍ، ونكاحٍ جديد.
قَالَ أحمد: هو أحقُّ بها ما كانتْ في العدةِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.
1211 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ وطِئ جاريته، فولدَتْ، فماتَ الرجلُ، ولم يَدَّعِ ولدَه ولم ينفه؟ قَالَ: ما (أرى) إلا أن يلحقَهُ.
قَالَ أحمد: الولدُ ولدُه إذا كان وطئًا بينًا.