الصفحة 399 من 1174

الرجل والمرأة فيه سواء.

قَالَ أحمد: قد انقطعَ ما بينهما ولا صداقَ لها؛ لأنَّه ليس هاهنا عدة، وإن لم يكن دخلَ بها.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1209 -(قُلْتُ: قَالَ سفيان: إن كان دخلَ بها، ثم ارتدت فلها الصداقُ كاملًا.

قَالَ أحمد: هو كذا إذا وطئها.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

)1210 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا ارتدتِ المرأةُ عن الإسلام، ثم رجعَتْ إلى الإسلامِ (يخطبها) زوجها بمهرٍ جديدٍ، ونكاحٍ جديد.

قَالَ أحمد: هو أحقُّ بها ما كانتْ في العدةِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.

1211 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ وطِئ جاريته، فولدَتْ، فماتَ الرجلُ، ولم يَدَّعِ ولدَه ولم ينفه؟ قَالَ: ما (أرى) إلا أن يلحقَهُ.

قَالَ أحمد: الولدُ ولدُه إذا كان وطئًا بينًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت