قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1207 - قُلْتُ: المرتد كم تعتدُّ امرأتُهُ؟ قَالَ أحمد: (ثلاثةَ) قروءٍ.
قُلْتُ: فإن قُتِلَ؟ قَالَ أحمد: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا.
قُلْتُ: فإِنْ تابَ؟ قَالَ أحمد: هو أحقُّ بها ما كانت في العدَّةِ.
قُلْتُ: (لمن) ميراثُهُ؟ قَالَ: يُقتل ويؤخذ ماله على حديثِ البراء (بن عازب) .
قُلْتُ: فإنْ ماتَ لمن ميراثُه؟ قَالَ: مثل ذَلِكَ.
قُلْتُ: فإن هربَ؟ قَالَ: يوقف ماله.
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ إلا في الميراثِ، فإنَّ ميراثَهُ للمسلمينَ من ورثتِه والباقي كما قَالَ.
1208 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا ارتدتِ المرأةُ عَنِ الإسلامِ، ولها زوجٌ قبلَ انْ يدخلَ بها فلا صداقَ لها، وقد انقطعَ ما بينهما