الصفحة 398 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1207 - قُلْتُ: المرتد كم تعتدُّ امرأتُهُ؟ قَالَ أحمد: (ثلاثةَ) قروءٍ.

قُلْتُ: فإن قُتِلَ؟ قَالَ أحمد: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا.

قُلْتُ: فإِنْ تابَ؟ قَالَ أحمد: هو أحقُّ بها ما كانت في العدَّةِ.

قُلْتُ: (لمن) ميراثُهُ؟ قَالَ: يُقتل ويؤخذ ماله على حديثِ البراء (بن عازب) .

قُلْتُ: فإنْ ماتَ لمن ميراثُه؟ قَالَ: مثل ذَلِكَ.

قُلْتُ: فإن هربَ؟ قَالَ: يوقف ماله.

قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ إلا في الميراثِ، فإنَّ ميراثَهُ للمسلمينَ من ورثتِه والباقي كما قَالَ.

1208 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا ارتدتِ المرأةُ عَنِ الإسلامِ، ولها زوجٌ قبلَ انْ يدخلَ بها فلا صداقَ لها، وقد انقطعَ ما بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت