قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ (إلا) أمرك بيدك فهو على ما نوى الزوجُ، إن نوى واحدةً فواحدة، وإن نوى اثنتينِ فاثنتين، وإن نوى كلَّ أمرِها، فالقضاء ما قضَتْ.
1205 - قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن رجلٍ دخلَ بامرأتِه فلم يصل (إليها) أن يجامعها، ثم طلَّقَهَا تطلقية، أترى (له) عليها رجعةً؟ قَالَ: لا.
(قُلْتُ) : فالميراث؟ قَالَ: ولا ميراث.
قَالَ أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلةِ المدخول بها.
(قُلْتُ) : فإن (لم يُغلقِ البابُ) ولم يُرخ الستر؟ قَالَ: إذا خلا بها.
قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ سفيان إلا أن يكونَ أغلقَ الباب وأرخي الستر ولم يكن بها علة مانعة.
1206 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن المرأةِ إذا قالتْ إنَّ زوجَها لا يستطيعُ أنْ يجامعَهَا؟ قَالَ: إن كانت عذراء نظرَ إليها النساءُ، وإن كانت ثيبًا استحلف زوجها.
قَالَ أحمد: جيدٌ.