الصفحة 396 من 1174

1203 - قُلْتُ: قَالَ الحسنُ في النصرانيةِ تسلم وزوجُها نصراني، أو المجوسية تكون تحت المجوسي، فتسلم قبل أن يدخلَ بها ولا يسلم: لا صداق لها.

قَالَ سفيان: وكان غيرهُ مِنَ الفقهاءِ يقولُ: لها نصفُ الصداقِ وإنْ لم يكنْ دخل بها؛ لأنَّها دعته إلى الإسلامِ فأبى.

قَالَ أحمد: ليس لها شيءٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) .

1204 - قُلْتُ: قَالَ الشعبي: كلُّ فرقة طلاق.

قَالَ سفيان: فأمَّا الذي (يُستحب) فإذا جاءت الفرقة من قبلها فليس بشيء، وإذا جاءت من قبله فهو طلاقٌ.

قَالَ أحمد: كلُّ فرقةٍ بين الرجلِ وامرأتِه فهي فرقة ٌبغيرِ طلاقٍ إلا أنْ يلفظ بالطلاقِ مثل قوله: أنتِ طالقٌ، أو الخيار، فإنها واحدة يملك / 118 ع / رجعتها أو يجعل أمرَها بيدها، أو بيد غيرها فهو (على) ما طلقت نفسها، أو طلقها المجعولُ إليه أمرها، فأمَّا اللعان، وخيار الأمة، والخلع، (والمرضعة) ، والذي يغشى أمَّ امرأته، وكل شيء يلزمه فراقها فهو فراقٌ، وليس بطلاقٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت