الصفحة 395 من 1174

شاء الله (تعالى) علمنا بما أظهر من الثنيا أن إرادته (على) ألا يطلق فهو على ما أراد وهو أحسنُ المذهبينِ فيما نرى والله (سبحانه وتعالى) أعلم.

1200 - قُلْتُ: قَالَ الحسنُ في العبدِ يأبق وله امرأةٌ: هي فرقة؟ قَالَ أحمد: لا تكون فرقة، ولا بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن تُعتق، فإذا أعتقت وكانت تحت عبدٍ خُيِّرَت فإنِ اخْتارتْ نفسَها فهي فرقةٌ، وما سوى ذَلِكَ لا يكون فرقةً.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1201 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهدٌ فأسلما؛ فهما على نكاحِهما.

قَالَ سفيان: فأيهما أسلمَ قبلَ صاحبِه عرض عليه الإسلام فإنْ أبى فرق بينهما، فإن أسلم بعد ذَلِكَ فلا شيء إلا بنكاحٍ جديدٍ.

قَالَ أحمد: لا، هو أحقُّ بها إذا أسلمَ في عدتها.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد / 66 ظ /.

1202 - سُئل إسحاقُ عن مجوسي تزوجَ مجوسيةً صغيرة، ثم أسلمَ قبلَ أنْ يدخلَ بها، ومات قبل أنْ تدرك الجارية؟ فقال: لها المهرُ بالعقدِ، ولا ميراثَ بينهما.

قيل: فإنْ أسلمَتْ في العدةِ؟ قَالَ: هذه صغيرةٌ لا تعقلُ الإسلامَ، فإنْ كانت كبيرةً فأسلَمَتْ قبلَ أنْ يقسم الميراث فلها الميراث قبل انقضاءِ العدة أو بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت