1229 - (قال) : قُلْتُ: (قَالَ) : إذا طلَّقها تطليقةً أو تطليقتينِ وهو مريضٌ، ثم صحَّ في العدَّةِ فطلقها الثالثة لم يتوارثا.
قَالَ أحمد: لا ترث.
قُلْتُ: (كما لو) طلَّقها تطليقةً أو تطليقتينِ وهو صحيحٌ، ثم مرضَ فطلقها الثالثة، ثم ماتَ في العدَّةِ ورثته.
قَالَ أحمد: جيدٌ، ترثُهُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1230 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ تزوجَ امرأةً ودخَلَ بها، ثم تزوجَ أخرى فدخلَ بها وهي أمُّ الأولى فماتَ على ذَلِكَ؟ قَالَ: لهما الصداقُ، ولا ميراثَ لهما.
قَالَ أحمد: كما قَالَ، ولا ميراث لهما.
1231 - قُلْتُ: قَالَ: فإن (لم يكن) دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائزٌ، والأخرى فاسدٌ وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها.
قَالَ أحمد: كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1232 - قُلْتُ: (قَالَ) : فإن تزوجَ الابنةَ والأم (في يومٍ