الصفحة 406 من 1174

1229 - (قال) : قُلْتُ: (قَالَ) : إذا طلَّقها تطليقةً أو تطليقتينِ وهو مريضٌ، ثم صحَّ في العدَّةِ فطلقها الثالثة لم يتوارثا.

قَالَ أحمد: لا ترث.

قُلْتُ: (كما لو) طلَّقها تطليقةً أو تطليقتينِ وهو صحيحٌ، ثم مرضَ فطلقها الثالثة، ثم ماتَ في العدَّةِ ورثته.

قَالَ أحمد: جيدٌ، ترثُهُ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1230 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ تزوجَ امرأةً ودخَلَ بها، ثم تزوجَ أخرى فدخلَ بها وهي أمُّ الأولى فماتَ على ذَلِكَ؟ قَالَ: لهما الصداقُ، ولا ميراثَ لهما.

قَالَ أحمد: كما قَالَ، ولا ميراث لهما.

1231 - قُلْتُ: قَالَ: فإن (لم يكن) دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائزٌ، والأخرى فاسدٌ وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها.

قَالَ أحمد: كما قَالَ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1232 - قُلْتُ: (قَالَ) : فإن تزوجَ الابنةَ والأم (في يومٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت