قَالَ: إذا جَاء بالبينةِ فالحق حقه إن حلف (ذاك) كاذبًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2913 - قُلْتُ: كان ابنُ أبي ليلى يجيزُ شهادةَ صاحبِ هوى إذا كان فيهم عدلًا لا يستحل شهادة الزورِ.
قَالَ: ما يعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية والمغلية.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، وكذلك (كل) صاحب بدعةٍ معلن بها داعٍ إليها.
2914 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا ضُربَ المملوك في القذفِ، (ثم أعتق لم) تجز شهادته، وإذا ضُرب النصراني في القذف فأسلم تجوزُ شهادته؛ لأنَّ الإسلامَ يهدمُ ما كان قبله.
قَالَ: إذا تابَ جازتْ شهادته، يعني: العبد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد، كلاهما سواء.
2915 - قُلْتُ: (في) الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض (والعدة) والسقط (والحمام) ؟ قَالَ: كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقةً.
قَالَ إسحاق: لابد منِ امرأتينِ.