2916 - قُلْتُ: قال سفيان: لا يجوزُ شهادةُ الأمةِ (إلا) في الاستهلال.
قال (أحمد) : يجوزُ إذا كانتْ ثقةً مرضية.
قال إسحاق: لابد من امرأتينِ.
2917 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: الرجلُ إذا كانتْ عنده شهادة فقيل له: أعندك شهادةٌ؟ قَالَ: لا.
ثم شهدَ فإنَّ شهادتَه جائزةٌ.
قَالَ (أحمد) : إذا كان عدلًا يذكر ما لم (يكن) يذكر قبل ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لما يمكن أن (يكون) يذكر بعد النسيان، فالعدول من الشهود لا يُتهمون في مثل هذا وشبهه.
2918 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: والشاهدُ عند القاضي يغيرُ شهادتَه، ويزيدُ فيها، وينقص ما لم يقض فيها القاضي؟ قَالَ: جيد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إذا كان عدلا.
2919 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ خاصمَ في خصومة مرة، ثُمَّ (نزع) بعد، ثم شهدَ بعد، أَلَهُ شهادةٌ؟ قَالَ: لا.
قَالَ أحمد: لا يقبلُ قوله.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إذا شهدَ في تلك الخصومةِ التي ادعاها مرة لنفسِهِ، ولكن له أن يشهدَ ولا يبين، وليس على الحاكمِ أنْ يفتش، (ولا يحلف إن سأل خصمه ذاك) .