قَالَ: إذا استهلك دون الثلثِ فلا بأسَ (به) .
2883 - قُلْتُ لأحمدَ: إذا (رابه من شرابه) ريبُ.
قَالَ: إذا رابه منه شك (فيه) ليس إذا استيْقنَ.
2884 -(سُئِلَ أحمدُ: أيُصلِّي الرجلُ خلفَ من يشربُ المسكِرَ؟ قال: لا.
قال إسحاقُ: كلما كان مُعلِنًا بشربهِ، يَدعو الناسَ إليه؛ فلا يُصَلِّينَّ خَلفَه).
2885 - قُلْتُ: ما يُكره من الجمعِ بينهما: الزهرِ والبلحِ والتمرِ الزبيبِ؟ قَالَ: كلُّ شيءٍ من الخليطين: ما يَشدُّ بعضُه بعضًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنهما إذا اجتَمَعا أزبدا، ولا يزبد إلا الخمرُ، كذلك فسَّره جابر بن عبد الله (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
2886 - قُلْتُ: العصير إذا غلى / 325 ع / قبل ثلاثة أيام؟ قَالَ: لا تقربه، وما جازَ ثلاثة أيامٍ فلا تقربهُ.
قُلْتُ: غلى) أو لم يغلِ؟ (قَالَ: نعم) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، وأجادَ المعنَى.