قَالَ: فبالحساب.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
636 -قُلْتُ: زكاةُ مالِ اليتيمِ؟ قَالَ: فيه الزكاةُ، وفي الماشيةِ والإبل لا يختلفون، أي (أنَّ) فيه الزكاة.
قَالَ (إسحاق: و) في كل مالِ اليتيمِ زكاةٌ.
637 -قُلْتُ: إذا أوصى الرجلُ بحجٍّ أو زكاةٍ كان مِنَ الثلثِ أم لا؟ قَالَ: هو مِنْ جميعِ المالِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.