عاودته (في ذلك) ، فقال مثل ذَلِكَ.
قال إسحاق: لا زكاة فيه حتَّى يقبضَه، إلاَّ أنْ يكونَ تركه حياءً أو معروفًا، فإنه يزكيه قبل أنْ يقبضَهُ، وإذا لم يقدرْ على قبضِه (فإذا قبضه) أدى؛ لما مضى.
633 -قُلْتُ: في العروضِ زكاةٌ إذا كانَتْ للتجارَةِ؟ قَالَ: يقوِّمه ويزكيه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
634 -قُلْتُ: في مالِ المملوكِ زكاةٌ؟ قَالَ: أرجو ألا يكونَ فيه زكاةٌ.
(قلتُ: ألا يكون فيه زكاة على) حديث عمر ونافع عنِ ابْنِ عمر (رَضي اللهُ عَنهُما) ، ليس فيه زكاة؟! قَالَ: أليس يتسرى العبد في ماله؟! هو مالُه ما لم يأخذْه منه سيدُه.
قَالَ إسحاق: ليس هذا شيئًا، (ما) في ماله زكاة، إلا أن المولى يؤدي.
635 -قُلْتُ: ما زَادَ على المائتين؟