الصفحة 210 من 1174

عاودته (في ذلك) ، فقال مثل ذَلِكَ.

قال إسحاق: لا زكاة فيه حتَّى يقبضَه، إلاَّ أنْ يكونَ تركه حياءً أو معروفًا، فإنه يزكيه قبل أنْ يقبضَهُ، وإذا لم يقدرْ على قبضِه (فإذا قبضه) أدى؛ لما مضى.

633 -قُلْتُ: في العروضِ زكاةٌ إذا كانَتْ للتجارَةِ؟ قَالَ: يقوِّمه ويزكيه.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

634 -قُلْتُ: في مالِ المملوكِ زكاةٌ؟ قَالَ: أرجو ألا يكونَ فيه زكاةٌ.

(قلتُ: ألا يكون فيه زكاة على) حديث عمر ونافع عنِ ابْنِ عمر (رَضي اللهُ عَنهُما) ، ليس فيه زكاة؟! قَالَ: أليس يتسرى العبد في ماله؟! هو مالُه ما لم يأخذْه منه سيدُه.

قَالَ إسحاق: ليس هذا شيئًا، (ما) في ماله زكاة، إلا أن المولى يؤدي.

635 -قُلْتُ: ما زَادَ على المائتين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت