الصفحة 209 من 1174

قال إسحاق الكوسج: لقد فسر وأجمل.

630 -قُلْتُ: إذا كان عندَ الرجلِ طعامٌ مِنْ زرعٍ وقد زكَّاه في شعبان فباعه بدراهم، وعنده مالٌ يزكيه في شهرِ رمضان سوى ذَلِكَ المالِ، فجاءَ شهرُ رمضان وعنده ذَلِكَ المال يزكيه مع مالِه أم لا؟ قَالَ: ليس عليه في ذَلِكَ شيءٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إذا لم يحل عليه الحول من يوم باع.

قلتُ: في المالِ المستفاد زكاةٌ.

قَالَ: (ليس) فيه زكاةٌ حتَّى يحولَ الحولُ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ / 35 ظ /.

631 -قُلْتُ: وزكاةُ الحلي؟ قَالَ: ليس فيه زكاةٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إلا أنْ يكونَ سرفًا أو أراد به احتيالَ الإسقاطِ.

632 -قُلْتُ: في الدينِ زكاةٌ؟ قَالَ: إذا قبضه فليزكه على حديث عليٍّ (رَضي اللهُ عَنهُ) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت