الصفحة 208 من 1174

قَالَ أحمد: يشتري بها نسمة؛ لقولِ ابنِ عباس (رَضي اللهُ عَنهُما) : أعتق من زكاة مالك.

فإن ورث منها شيئًا جعله في الرقاب، ويعان به في الرقاب، ويعطي في الحج، ويعطي قريبه ممن لا يعول إذا لم يدفع (به) عن نفسه مذمة، ولم يفِ بها ماله، والباقي كلها على ما قَالَ سفيان.

قُلْتُ: فما شأنُ دينِ الميتِ؟ (قَالَ) : لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارمًا.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.

628 -قُلْتُ: قيل له - يعني: سفيان: أربعون جملًا فيها مسنة؟ قَالَ: خذ المسنة.

قَالَ أحمد: جيد إلا أن (لا) يجد الثني؛ لأنه لا يؤخذ فيها.

قَالَ إسحاق: يؤخذ من أربعينَ جملًا جملٌ يجد فيها مسنًا أو ثنيًا؛ لأنها لو كانت كبارًا كانت مراضًا أو مهازيل أخذ زكاتها منها 629 - قلت: ما كان من خليطين / 58 ع / يتراجعان بالسوية؟ قال: إذا كان أربعون شاة، لرجل عشرة وللآخر ثلاثون، إن أخذ من الثلاثين رجع على صاحب العشرة بربع شاة.

قال إسحاق: كما قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت