740 -قُلْتُ: كم تقعدُ النُّفَساءُ؟ قَالَ: أربعينَ (يومًا) إذا رأتِ الدم.
إلا أنْ تطهرَ قبل ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
741 -قُلْتُ: قَالَ إسحاق بن منصور: أملى عَلَيَّ الإمام أحمد رضي الله عنه قَالَ: قالت فاطمة (بنت أبي) حبيش وجاءت رسول الله (، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر.
أفأدع الصلاة؟ قَالَ لها النبي (:(( لا ) ).
فلم تخبره بِطُهْرٍ، ولا أيامٍ سمته، فأمرها أن إذا أقبلت حيضتها أن تدع الصلاة، وإذا أدبرَتْ غسلت عنها الدم وصلت، وإقبالُ الدمِ أنْ يكونَ ثقيلًا بغير ما يُدبر به، إقباله أسود، وإدباره أنْ يتغيرَ مِنَ السَوادِ إلى الصفرةِ.
فهي في الإقبالِ حائضٌ، وفي الإدبار مستحاضة، فإذا كانت في مثل معنى فاطمة كان لها الجواب كما أجاب النبيُّ (فاطمة، وهذه إذا كان دمها ينفصل.