قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
742 -سمعتُ إسحاقَ بنَ منصورٍ سأل الإمام أحمد بن حنبل: حديث مجالد عن الشعبي كأنه حكم قَالَ: فإذا كان دمها لا ينفصل فليس فيه سنة، فإذا كان لها أيَّامٌ معروفة فقد قَالَ لها رسولُ الله (:(( امكثي قدر ما كانت تحبس حيضتك ) )فلم يعديها قدر ما كانت تحبسها حيضتها، فإذا وصفت من دمها ما وصفت حمنة من أنه يثج ويغلبها فهذه الصفة غير صفة فاطمة، فأمَرَ فيه رسول الله (فقال:(( تلجمي وتحيضي في علم الله عزَّ وجلَّ ستًّا أو سبعًا ) )ثم تصلي سائر الشهر.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
743 -قَالَ: وأمَّا المبتدأة بالدم إذا كان مثلها تحيض فرأت الدم فليس فيها سنة، وليس فيها إلاَّ الاحتياط.
فيقال لها: انظري