قَدْ طَلعَ الفجرُ.
قال إسحاق: كما قال.
125 -قلتُ: ما الإبرادُ في الظُّهرِ؟ قال: الإبرادُ / 12 ع / في الصَّيفِ يستحبُّ (تأخير صَلاَتَين) : الظُّهر فِي الحَرِّ والعِشَاء الآخرة.
قال إسحاق: كَما قالَ إلاَّ (أنَّ العِشَاء) الآخرة (تَأْخِيرُهَا) مَحْبُوبٌ فِي الشِتَاءِ وَالصيفِ.
126 -قلتُ: أولُ وقت الظُّهرِ؟ قالَ: إذَا زَالَت الشَّمسُ.
قال إسحاق: كما قال.
127 -قُلتُ: إذَا شَكَّ فِي الزَّوالِ وَهوَ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: لا، حتَّى لا يشكّ ويَسْتَيقِن.
سألتُهُ مرةً أخرى فَقالَ: حتَّى يستيقنَ.
ثُمَّ سألتُهُ فَقَالَ: حتَّى يستيقنَ.
قال إسحاق: كَمَا قَالَ، لا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ كالفَجْرِ، لا يجوزُ أَبَدًا في عذرٍ أو غيرِ عُذْرٍ أنْ يُصْلِّي قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَكذَلِكَ المغرب قَبْلَ غروبِ الشَّمْسِ.
128 -قُلْتُ: في يوم غيمٍ كيف يصلي الظُّهرَ وَالعصرَ؟