2183 - قُلْتُ: إِذَا بَاعَ الشفعة فبناهَا، ثمَّ جاءَ الشفيعُ بعد فالقيمةُ أو يقلع بناءه؟ قَالَ: جيّدٌ.
قَالَ إسحاقُ: لا، بل هو بالخيارِ، إِنْ شَاءَ أخذَ الشفعةَ بما قامتْ عليه بالبناءِ وغيره، وإلاَّ تركَهَا.
2184 - قُلْتُ: للأعرابي شفعةٌ؟ قَالَ: إي لعمري، وليسَ لليهودي، والنصراني شفعةٌ.
قِيلَ: ولِمَ؟ قال: لأن النبيَّ (قَالَ:(لا يجتمع دينان في جزيرة العربِ) .
قَالَ إسحاقُ: نعم للأعرابيّ، واليهوديَّ، والنَّصرانيّ (والمجوسي) شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ.
2185 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: رجلٌ باعَ دارًا بألف درهم، (ثمَّ باعَ بابهَا بألف درهم) ، ثمَّ جاءَ الشفيعُ فَقُوِّمَتِ (الدَّارُ بعدَ مَا بِيعَ بابُهَا بألف درهم؟