حتَّى ينقدَه الثمنَ، فإِذا هلكَ كَان مِن مالِ البائعِ وإنْ كان مما لا يُكال، ولا يُوزن.
2178 - قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعةً على الرضَا، وسمَّى الثمنَ فهلكتْ؟ قَالَ: (هو سواءٌ) ، هو من مِالِهِ حتَّى يردَّه.
قُلْتُ: ذهب بها على سوم، ولمْ يسمِّ الثمنَ فهلكت؟ قَالَ: هوَ علَى حديثِ شريح حين قَالَ لعمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) في الدابةِ حينَ أرادَ أنْ يشتريَ فعطبت فقال: أخذته على سوم، فأنتَ لهُ ضامنٌ حتَّى تردَّه، هَذَا يضمنُ القيمةَ، على اليدِ ما أخذت حتَّى تؤديه، مثل العاريةِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ، إلاَّ قوله: كالعاريةِ.
2179 - قُلْتُ: رجلٌ أخذَ ثوبًا مِنْ رجلٍ فَقالَ: اذهْب به، فإن رضيته أخذته، فَبَاعَهُ؟ قَالَ: هَذَا حين بَاعَهُ، فقد رضيه إلاَّ أنْ يكونَ باعَهُ طمعًا في الربحِ، ولمْ يرضه.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.