2175 - قُلْتُ: الحديدُ بالنّحاسِ نسيئةً؟ قَالَ: عَلَى معنى حديثِ عَمَّار (رَضِي اللهُ عَنْهُ) مكروهٌ، وهَذَا كله وزن.
قَالَ إسحاقُ: لا خيرَ في هذا.
2176 - قُلْتُ: قَالَ الزهريُّ: كلُّ شيءٍ يُوزن فهو يجري مجرى الذهبِ والفضةِ، وكلُّ شيءٍ يُكال فهوَ يجري مجرى البرِّ والشعيرِ؟ قَالَ أحمدُ: هو هكَذا، إلاَّ أنهُ يضيق في مواضع، لو أنَّ رجلًا اشْترى كوزًا صغيرًا بدراهم، وفضلتْ له فضلةٌ من فلوسٍ، مَنْ قَالَ (ذَلِكَ) القول يكره أنْ يأخذَ فلوسًا.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمد، أكره أنْ يأخذَ فلوسًا.
2177 - قُلْتُ: اشْترى جاريةً فوضعها على يدي رجلٍ حتَّى يستبرئها، فماتتْ قبلَ أنْ تحيضَ؟ قَالَ: مَنْ وضعها؟ فلمْ أقل شيئًا.
قَالَ: الأمرُ عَلَى حديثِ ابنِ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) : (ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو مِنْ مالِ المبتاعِ) .
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ إلاَّ أنْ يكونَ البائعُ منعَ الشيءَ الذي باعه