2171 - قُلْتُ: الحنطةُ بالدقيقِ وزنًا / 292 ع / بوزنٍ؟ قَالَ: ليس بِهِ بأسٌ.
قُلْتُ: الخبزُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ يدًا بيدٍ؟ قَالَ: ما يُعْجِبني.
قَالَ إسحاقُ: كلاهما واحدٌ، ولا بأسَ به؛ لأنهمَا يوزنان في الأصلِ وزنًا.
2172 - قُلْتُ: الثوبُ بالثوبين نسيئةً؟ قَالَ: أمَّا أنا أتوقاه، على حديثِ عمار (رَضِي اللهُ عَنْه) ، إلاَّ مَنْ ذهب مذهبَ سعيدِ بن المسيب.
قَالَ إسْحاقُ: (هو) عندنا جائزٌ.
2173 - قُلْتُ: بيعُ العنب وقد أطعم بالطعام يدًا بيد؟ قَالَ: هَذَا لا بأسَ به يدًا بيد.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ؛ لأنَّ ثمنَهُ مَا كانَ مِن شيءٍ فعجله جَازَ.
2174 - قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين يدًا بيدٍ ودراهم، في الدراهم نسيئة؟ قَالَ: ما أعلمُ به بأسًا.
قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين نسيئةً ودراهم، والدراهم يدًا بيدٍ؟ قَالَ: هَذَا مكروهٌ.
قَالَ إسحاقُ: كلاهما لا بأسَ بِهِ، والدراهمُ إِذَا كانتْ معجلةً فهو أحبُّ إلينا.