2168 - قُلْتُ: قَالَ: سلف ما يُكال فيما يُوزن ولا يُكال؟ قَالَ: هذا لا يُعجبنا، هَذَا قولُ أبي حنيفة.
(قال إسحاق بن منصور: كِرِّ استيزكُر بذبر است نَدَارِند) .
قَالَ إسحاقُ: هو جائزٌ، وكَذَلك ما يُوزنُ فيما يُكالُ؛ لأنهمَا جنسان مختلفان فأسْلم أحدهما في الآخر، ونقدَ الذي أسْلَمَ مَا سمَّى لَهُ، وسلمه إِليهِ / 128 ظ /.
2169 - قُلْتُ: من كره اللَّحم (بِالبرِّ) نسيئةً؟ قَالَ أحمدُ: كلُّ شيءٍ من الطَّعامِ بعضُه ببعضٍ نسيئةً مكروهٌ عَلَى مَا كَره ابنُ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
قَالَ إسحاقُ: اللَّحمُ (بالبُرِّ) نسيئةً هو مثل أنْ (يسلم ما) يُوزن فِيما يُكال، لا بأسَ بِهِ إِذَا كَانَ أحدُهُمَا يدًا بيد؛ لأنَّهُ لابدَّ في السّلمِ (منْ أنْ ينتقدَ الثمنَ) .
2170 - قُلْتُ: قَالَ الثوريُّ: يكره نسيئة الحنطةِ بالدَّقيقِ، ولا نرى بأسًا بنسيئةِ الخبز بالدَّقيقِ.
قَالَ (أحمدُ) : كلُّ شيءٍ مِنَ الطعامِ بعضُه ببعضٍ نسيئةً أكرهه، حديثُ سالم عَن ابنِ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) أثبت من قولِهِ.
قَالَ إسحاقُ: هو مكروهٌ، الخبزُ بالدقيقِ؛ لأنَّ أصلَهُمَا واحدٌ.