قَالَ إِسحاقُ: هكَذا هو سواءٌ؛ لأنهُ قول ابنِ عبَّاس (رَضِي اللهُ عَنْهما) بعينِهِ.
2165 - قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعةً مِنْ رجلٍ فَنَدم فيها، قَالَ: أقلني ولَكَ كَذَا وكَذَا؟ قَالَ أحمدُ: أكْرهه، أنْ يكونَ يُرْجِعُ إِليه سلعتَهُ ومعهَا فضل إلاَّ أنْ تكونَ تغيرت السُّوقُ، أو تتاركا البيع فَبَاعه بيعًا مستأنفًا فلا بأسَ بِهِ، ولكنْ (إنْ) جاءَ إِلَى نفس البيعِ فَقَال: أقلني فِيها ولَكَ كَذَا وكَذَا: فهذا مكروهٌ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سواءٌ.
2166 - قُلْتُ: رجلٌ اشترى بعيرًا ببعيرين، وقالَ: آتيكَ بِهِ غدًا؟ قَالَ: أكره الحيوان بالحيوانِ نسيئةً.
قَالَ إسحاقُ: كلما بَاعَ دابةً بدابتين، وسلَّم الدابةَ إِليه، وجَعَل الدابتين إِلَى أجلٍ معلومٍ، ووصفهما بصفةٍ (تعرف) ، فهو جائزٌ كالسَّلم في الحيوانِ جائز إِذَا قبضَ.
2167 - قُلْتُ: رجلٌ باعَ من رجلٍ إِلى سنةٍ، (فإنْ) خرجَ عطاؤه قبلَ ذَلِكَ حلَّ حقي؟ قَالَ: ليسَ هذا بوقت، هذا بيعتان في بيعةٍ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.