قَالَ أحمدُ: صحيحٌ.
سُئِلَ فإنْ باعَ الثوبَ فاستهلكَ، فالذي باعَ بِهِ أكثر مِنْ القيمةِ؟ قَالَ: لا يؤخذُ إلاَّ بالقيمةِ.
قَالَ أحمدُ: جيّدٌ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2163 - قُلْتُ (لأبي عبدِ اللهِ أحمدَ) : وإذَا وكََّلَ الرجلُ الرجلَ أنْ يبيعَ شيئًا ثمَّ قَالَ بَعْدُ: إني قد رجعتُ؟ قَالَ: إنْ رَجَعَ قبلَ أنْ يبيعَ، وعلمَ الذي أُمرَ ببيعه: فلَهُ أنْ يرجعَ، وإنْ لمْ يعلمْ الذي أُمِرَ: جَازَ بيعُهُ، وإنْ كَانت السلعةُ بعينها؛ لمْ يكنْ للآمرِ أنْ يرجعَ، وإنْ شَاءَ الآمرُ أنْ يُحَلِّفَ الذي أَمَرَهُ أنكَ لا تعلم أنِّي قَدْ رجعتُ؛ حَلَّفَ (فإن أعلمه حلفه) .
قَالَ أحمدُ: كُلُّهُ كَما قَالَ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سواءٌ في اليمينِ وغيرهِ.
2164 - قُلْتُ: وإذَا ابتعت شيئًا بدينارِ إِلَى أجلٍ فحلَّ الأجلُ يأخذُ بالدينارِ مَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ النَّوعِ؟ قَالَ أحمدُ: لا، إِذَا كانَ قدْ باعَ ما (يُكالُ) أو يُوزن إلى أجلٍ فحلَّ الأجلُ، فَلاَ يأخذ ما يُكال، ولا ما يُوزن، ويأخذُ ما خَالفهما.