قَالَ: هوَ ضامنٌ إلاَّ أنْ يكونَ أمره أنْ يضربَ.
قَالَ أحمدُ: إِذَا كان يضربها ضَربًا يَضْرِبُ صَاحِبُها مثلَه، إِذَا لمْ يتعد؛ فليسَ عليه شيءٌ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.
2161 - قُلْتُ: قَالَ شريح في رجلٍ بَاعَ سمنًا فوجدَ فيه رُبًّا؟ قَالَ: لَهُ بكيلِ الرُّبِّ سمن.
قَالَ سفيانُ: المشتري بالخيارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ رَدَّ ولا يُكَلَّفُ البائِعُ أنْ يجيءَ بالسَّمنِ، كيفَ يبيعُ ما ليسَ عنده؟! قَالَ أحمدُ: إنْ كَانَ سَمَّانًا عنده سمنٌ كثيرٌ أعطَاهُ بقدرِ الرُّبِّ سَمنًا، وإنْ لمْ يكنْ عنده سمن؛ رجعَ عَلَيه بقدرِ الرُّبِّ مِنَ السَّمنِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ؛ (لأنَّهُ بنى) على قولِ شريح.
2162 - قُلْتُ: رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ثوبًا يبيعه، ولمْ يسمِّ نقدًا ولا نسيئةً؟ قَالَ: لا يبيعه إلاَّ بنقدٍ.
بيعِ الناس / 291 ع / نقدًا، فإنْ بَاعَهُ بنسيئةٍ ردَّهُ، فإنْ استهلكَ الثَّوب فقيمتُهُ عَلَى الذي بَاعَ.
قَالَ أحمدُ: هو كما قَالَ.
قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: فإنْ باعَ بنقدٍ ولمْ ينتقدْ؟ قَالَ: لا يدفعَنَّ الثَّوبَ حتَّى ينتقدَ، فإنْ دَفَعَهُ ضمنَ.