سرق الثوب مِنْ عند البائعِ فهوَ مِنْ مالِ البائعِ حتَّى يسلمه.
قَالَ أحمدُ: إِذَا قَالَ: أبيعُكَه وعَلَيَّ خياطتُهُ وقصارته، فهَذَا مِن نحو شرطين في بيعٍ، وإذَا قَالَ: أبيعُكَه وعَلَيَّ (قصارته) فلا بأسَ بِهِ، وإذَا قَالَ: أبيعُكَه وعَلَيَّ (خياطتُهُ) فَلاَ بأسَ بِهِ إنما هَذَا شرطٌ واحدٌ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.
2158 - قُلْتُ: فإنْ سرق الثوب مِنْ عند البائع.
قَالَ: هَذَا رجلٌ مستأجرٌ، فإنْ كَانَ هَلاكًا ظَاهرًا، إِذَا كَانَ أمر مِنَ السَّماءِ مثل: الحرَيق، واللّصُوص، أو صاعقة؛ فليسَ عليه ضمانٌ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ (سواءٌ) .
2159 - قُلْتُ: الرجلُ يستأجرُ البيتَ إِذَا شَاءَ أخرجه، وإِذَا شَاءَ خرجَ؟ قَالَ: قَدَ وجبَ بينهما إِلَى أَجَلِهِ إلاَّ أنْ (يهدمَ) البيت، أوْ يموت البَعِير أو تغرق الدار أو الأرض، فَلاَ ينتفعُ المستأجرُ بما استأجرَ، فيكونُ عليه بحسابُ ما سَكَنَ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2160 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ تَكَارى دابَّةً فَضَربها فماتَتْ؟