الصفحة 694 من 1174

2154 - قُلْتُ: سُئِلَ عن رجل اشْترى جاريةً فوقعَ عَليها، ثمَّ باعَهَا مرابحةً قَالَ: أحسن (أنْ يبينَ) .

قُلْتُ: فاللبنُ، والصوفُ؟ قَالَ: أحسن أن يبينَ.

قَالَ أحمدُ: يبين الوطءَ، ويبين أنه (قَدْ) أخَذَ مِنها صوفًا، أو شرب منها لبنًا.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

2155 - قُلْتُ: إِذَا ابْتَاعَ ثيابًا بمائة درهم، فَلا يبيعن بعضه مرابحةَ، ولكن يبيعه جميعًا، فإنْ علمَ ثمنَ كلّ ثوبٍ، فليبعْ إِذَا أخَذَ كل ثوبٍ على حدته.

قَالَ أحمدُ: إِذَا اشْتَراه جملةً لمْ يبعْ بعضَهَا دونَ بعض مرابحةً حتَّى يبين.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ، إلاَّ أنْ يبينَ (نفس) الشراءَ كما كَانَ.

2156 - قُلْتُ: إِذَا ابتاعَ بُرًّا بمائة درهم، ثمَّ باعَهُ عَلَى شراءِ مائتين غلطًا فربحوه عَلَى المائتين ألقى المائة، وقدر ربحَ المائة، والبيع مُسَلَّمٌ، جائز؟ (قَالَ: نَعَم) .

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سواءٌ / 127 ظ /.

2157 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلٍ باع ثوبًا، فَقَالَ: أبيعكه وعَلَيَّ خياطته وقصارته.

قَالَ: مكروهٌ؛ لأنَّهُ سمى عَمَلًا وبيعًا، فإنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت