الصفحة 206 من 1174

قَالَ أحمد: كذا هو (الآبق) مثل الطير، أين يقدر عليه؟! قَالَ إسحاق: كلما علم موضع إِبَاقِه، أو طمع لما يقال: إنه قريب منك؛ أطعم عنه.

624 -قلتُ: قَالَ سفيان: رقيقُ امرأتِهِ ليس بواجب عليه، إنْ شاءَ فعلَ، وإنْ شَاءَ لم يَفعلْ، يعني: صدقةَ الفطرِ (إن كان يمونهم) .

قال أحمد: إذا كان يمونهم فعليه الزكاة على حديثِ أسماء ابنة أبي بكر (رَضي اللهُ عَنهُما) .

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.

وكذلك كان ابنُ عمر (رَضي اللهُ عَنهُما) يعطي عَنِ امْرأتِهِ ورقيقها إذا كانوا في عيالِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت