قَالَ أحمدُ: أجودُ.
وأعجبه.
قَالَ إسحاقُ: كما قالوا، إلا أنَّا نرى أنْ يكونَ يرفع من جملةِ الطعامِ نفقاته والخراج أيضًا، ثم ما حُصِّل بعد ذَلِكَ عشره.
599 -قُلْتُ: قَالَ مكحولُ في المصدقِ يأتي المالَ فلا يجد فيها السِّن التي عليه.
قَالَ: أرى أنْ يأخذَ قيمتَها.
قَالَ أحمد: (هذا) خلافُ ما رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ (.
قَالَ إسحاق: لا يأخذ إلاَّ منها من أوساطِها ولو كنَّ كلها هرمة أو ذات عوارٍ؛ لأنَّ زكاتَها منها كالدراهم التي لا ينقُّوا عليه الجياد في الزكاةِ.
600 -قُلْتُ: قولُ شريحٍ: لا حبس عن فرائضِ اللهِ؟ قَالَ أحمدُ: يقولُ: مَنْ أوقفَ وقفًا، فماتَ، فهو ميراثٌ، لا يحبس عن فرائضِ الله (عزَّ وجلَّ) شيءٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إذا كان حبسًا (على ولدهِ) لم يجعل عاقبة ذَلِكَ للمساكين فلذلك يرد إلى فرائضِ اللهِ (عزَّ وجلَّ) .