قَالَ (أحمد) : نقول كذا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
595 - (قلتُ) : قَالَ: قُلْتُ لسفيان: أرأيت إن باع نخلةً أو عنبةً أو زرعةً وقد بلغ مالًا؟ قَالَ: في ثمنِهِ العشرُ أو نصفُ العشرِ، وإن باع برخص فهو ضامنٌ لقيمةِ ما باعَ.
قَالَ أحمدُ: (هو) كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
596 -قُلْتُ: قَالَ سفيان، وبلغني عن الحسنِ أنَّه قال: وما أكلَ يحسب عليه.
قَالَ أحمدُ: ليس ذا شيء، يترك لهم في الخرصِ بقدرِ ما يأكلونَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ: الريعُ لا يخرص عليه.
597 -قُلْتُ (لأحمدَ) : سُئلَ سفيانُ عن رجلٍ له أرضٌ حرةٌ منحها رجلًا فزرعها؟ قَالَ: أرى الزكاةَ على مَنْ زرعَهَا.
قَالَ أحمدُ: كذا هو.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
598 -قُلْتُ: (قَالَ: و) كان سفيان والأوزاعي يقولانِ: على أرضِ الخراجِ الزكاةُ حيث ما زرع المسلم.