591 -قُلْتُ: قَالَ سفيان وإذا بَاعَ زرعًا أخضرَ بقلًا أو نخلًا فيه طلعٌ، فليس على البائعِ زكاةٌ.
قيلَ له: فالذي اشتراه؟ قَالَ: إنْ أدركَ حتَّى يصيرَ حبًّا أو ثمرًا عليه / 54 ع / الزكاة.
قَالَ أحمد: هذا الأصل، مكروه أنْ يبيعَ الثمرَ حتَّى يطيبَ، فإذا باعَ قبل أنْ يطيبَ فسخته، فإن باع ثمرةً قد طابتْ فالزَّكاةُ على البائعِ، وليس في الخضرِ شيء إنَّما الزكاة في أثمانِها إذا حَالَ عليها الحولُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمدُ.
592 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا كان ابتاعَ الزَّرعَ والنَّخلَ للتجارةِ قومه قيمةً إذا حَالَ عليه الحولُ فزكَّاهُ؟ قَالَ أحمدُ: جيدٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
593 -قُلْتُ: وإن كان اشتراه لغير التجارةِ فأدرك زكاةً، وإن كان قبلَ ذَلِكَ بشهرٍ.
قَالَ أحمدُ: ما لم يشتريه للتجارةِ فليس عليه زكاةٌ إلا زكاةَ ما أخرجتِ الأرضُ إذا استحصد فهو على البائعِ، وإذا لم يستحصد فسخته يعني: البيعَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمدُ / 32 ظ /.
594 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: وإذا باع الزَّرعَ والنَّخلَ وقد أدركَ، فالزَّكاةُ على البائع.