604 -قُلْتُ لأحمدَ: قَالَ سفيانُ: إذا كانت خمس مائة (درهم) يزكِّيها، فذهبَتْ وأنفقَ سائرَها فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدتَ مالًا أو ورثتَ ميراثًا فحلَّ على ذَلِكَ الدرهمِ الزكاةُ، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم.
قيل له: هذا لمكان الدرهم؟ قَالَ: نعم.
قَالَ (الإمام) أحمد: سبحان الله (تعالى) .
وتعجب من قولِه: هذا درهمٌ يُوجبُ على مائةِ ألفٍ الزكاةَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمدُ (رَضي اللهُ عَنهُ) : (كما) لا زكاةَ في الفائدةِ أبدًا حتَّى يحولَ عليها الحولُ عند ربِهِ، وإنْ كانَ ملك قبل ذَلِكَ مائتي درهمٍ (أو لم يملك، فهما سواء) .