قَالَ أحمد: دعواهما / 328 ع / واحد هُوَ بينهما شطرانِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2922 - قُلْتُ: قَالَ ابنُ أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قَالَ: سمعتُ فلانًا أجزته، وإذا قَالَ: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا لم أجزه.
قَالَ أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه، ما أحسنه! قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2923 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا كان مسافرًا فأشهد اليهودي، والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون.
(قَالَ أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون) تجوز شهادتُهم.
أجازَهُ أبو موسى الأشعري (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قُلْتُ: وتراه أنتَ؟ قَالَ: نعم، في موضعِ الضرورةِ في السفرِ إذا لم يكن (معه) مسلمون لم نجد بُدًّا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2924 - قُلْتُ: قال سفيان في نصراني ماتَ فجاء رجلٌ مسلم فأقامَ عليه البينة (من المسملين بألف درهم، وجاء النصراني فأقامَ عليه البينةَ) من النصارى بألف درهمٍ.
قَالَ: (لا) تُقبل