قَالَ (إسحاق) : تركُه خير؛ لأنه ليسَ من الأشياءِ التي يُنتفعُ بها.
2850 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صيدِ كلبِ اليهودي والنصراني فلَم يرَ به بأسًا، وكره صَيد كلبِ المجوسي.
قال أحمد: إذا كان المسلمُ يرسله، ويجيئه على ما يريد، فما بأسَ به.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2851 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن شاةٍ ميتة في ضَرعها لبنٌ.
قَالَ: لا يعجبني؛ لأنه في ظَرفِ (ميت) .
قَالَ أحمد: صدقَ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2852 - قُلْتُ: سُئِلَ عن رجلٍ رَمى صيدًا بسهمٍ مَسموم.
قَالَ: (إذا رَأى أن سَهمَه الذي قتلَه فلا يأكل) .
قَالَ أحمد: إذا عَلم أنَّ السُّم أعانَ على قتلِه فلا يَأكله.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2853 - قُلْتُ: بَقرةٌ شربت خَمرًا، ثم ذُبحت يُؤكل من لحمها؟