قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ أحمدُ سواءٌ.
كذلك قَالَ الحسنُ وقتادةُ.
2846 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان (عن ذبيحةِ المرتد) قَالَ: يكرهونها.
قَالَ (أحمد) : صدقَ؛ لأنه لا يَقَرُّ على دين.
قَالَ (إسحاق) : كما قُلْتُ أولًا.
2847 - قُلْتُ: قَالَ: سَألت سُفيان عن الرجلِ المسلمِ يدفع إليه المجوسيُّ الشاةَ يذبحها لآلهته فيذبحها ويُسمِّي أيأكُلُ منه المسلمُ؟ قَالَ: لا أرَى به بأسًا.
قَالَ أحمد: صدقَ.
قَالَ إسحاق: لا يَسع المسلمُ ذَبحها عَلى هذهِ الحالِ، وأكرهُ أكلَها.
2848 - قُلْتُ: سُئِل سفيان عن لُحوم الحيَّاتِ فكرهها، فقال (له) الذي سَأله: أَحلالٌ أم حرام؟ قَالَ: مكروه؛ نهى رسول الله (عن لحوم السباع، وهي(من شرِّ) السباع.
قَالَ أحمد: ما أَحسن ما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2849 - قُلْتُ: سُئِلَ / 322 ع / الأوزاعي عن أكل الذِّبَّانِ.
قَالَ: إن طابَت نفسُه فليأكُله.
قَالَ أحمد: لا أراهُ حرامًا.