قَالَ إسحاق: (كما قال) ، إنما كره أن يُخصى في الإسلامِ، فأما إذا أَخرجوه من أرضِ الرومِ وقد أَخصوا فلا بأسَ أن يشترَيه وشهادته، وكلُّ أمره إذا كانَ عدلا كسائر المسلمين.
2842 - قُلْتُ: (هل تُجَزُّ) الضحية؟ قَالَ: إذا كان ذَلِكَ ضررًا بها (فذاك) مكروهٌ، إلا أن يَطول صُوفها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، لا يُنِقِصنَّ المسلمُ (شيئا) منها صوفًا كان أو غيرَه حتى يَدعها بكمالها حسنًا جميلًا.
2843 - قُلْتُ: الجواميسُ تُجزئ عن سَبعة.
قَالَ: لا أعرفُ خلافَ هذا، قَالَ الحسنُ: تُذبح عن سبعة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2844 - قُلْتُ: تُستبدلُ الضحيَّةُ؟ قَالَ: نعم، بخيرٍ منها.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2845 - قُلْتُ: إذا ذبحَ الرجلُ أضحيةَ غيرِهِ غَلطَ بها تُجزئه، وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟ قَالَ أحمد: (يترادَّانِ اللحم) ، وقد أجزأَ عَنهما (جميعا) إذا (كان) ذبح هذا أضحيةَ هذا، وهذا ضحيةَ هذا.