قَالَ: يعني: لا بأسَ / 177 ظ / بمكسورة القرن.
(وإذا بلغت المنسك؟) قَالَ: إذا بلغت المنحر.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2839 - قُلْتُ: إذا اشترَى الضحيةَ صحيحةً، فأصابها مرضٌ أو عَورٌ أو كسرٌ؟ قَالَ: يقال: إنها تَفي.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ؛ لأنه اشترى على الصِّحة، ثم أصابَها (ذَلِكَ) بعدُ (ذَلِكَ) فهي وافية عنه.
قُلْتُ: قولُ عليّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : لا مُقابلَة ولا مُدابَرة، ولا شَرفَاء ولا خَرقاء.
2840 - قُلْتُ: إن شاءَ لم يأكل من ضَحيته؟ قَالَ: إن شاءَ، ولكن يستحب أن يأكلَ.
قَالَ إسحاق: يستحبُّ (له) أن يأكلَ من الأضحية، أوَّل ذَلِكَ من كَبدِها.
2841 - قُلْتُ: من كَره الخَصِيَّ.
قَالَ: أرجو ألا يكون به بأسٌ.