قَالَ أحمد: ما يعجبني، ابنُ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) كره الجلالة وكان يَحبسها حتى تَطيب بَطنُها.
قَالَ إسحاقُ: لا بأسَ أن يُؤكل لحمها بعد أن يُغسل غَسلًا جيدًا.
2854 - قُلْتُ: (فأرة) وقعت في سمنٍ أو زيتٍ ذائبٍ يَحلُّ بيعه أو يُستصبحُ به؟ قَالَ: أما يستصبح به فحديث ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) ، وأما البيعُ فيأكل (ثمن) شيءٍ لا يحل (بيعه) .
قُلْتُ: ما أكثرَ ما يُؤكل ثمن شيء لا يحل.
قَالَ: إنَّ هذا شابه شيئا من الميتة.
قَالَ إسحاق: إن باعهُ من أهلِ الكتاب وبَيَّنَ جاز، ولا يبيعه / 178 ظ / من مسلم، ولو كان هذا من تحريمِ الله (عزَّ وجلّ) ، ما يحل بيعه أصلًا.