قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2734 - قُلْتُ: الحُر يسبيه العدو، ثم يبتاعه المسلمُ؟ قَالَ: عليه ما اشتراه به، أذنه أو لم يؤذنه، هو عندي سواء.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2735 - قُلْتُ: (هل) نُبَيِّتُ العدو ليلًا؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: (نعم) شديدًا.
2736 - قُلْتُ: المسلم يسبيه العدو فَيَقْتُلُ هناك مسلمًا أو يَزني؟ قَالَ: ما أعلمه (إلا) يقام عليه إذا (خرج) .
2737 - قُلْتُ: هل تُقامُ الحدودُ في الجيشِ؟ قَالَ: لا، حتَّى يخرجوا مِنْ بلادِهم.
قَالَ إسحاق: إذا كان الإمَامُ يرى إقامة ذَلِكَ؛ أحسن.
2738 - قُلْتُ: هل يَقتل الرجلُ أسير غيره؟ قَالَ: لا، إلاَّ أنْ يشاءَ الوالي ليكون ذَلِكَ نكايةً في العدو.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2739 - قُلْتُ: (تكره) قتلَ المشركِ صبرًا؟