قَالَ: (إلا) إذا كان في ذَلِكَ تهييب للعدو.
قَالَ إسحاقُ: أمَّا الصبرُ على وجه المثلة، فلا.
2740 - قُلْتُ: تكره التحريقَ بأرضِ العدو؟ قَالَ: قد يكونُ في مواضع لا يجدونَ منه بدًّا، فأمَّا بالعبثِ فلا يحرق.
قَالَ إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذَلِكَ إنكاءً فيه.
2741 - قُلْتُ: هل يُسهمُ للعبدِ إذا قاتلَ؟ قَالَ: يُرضَخ له.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2742 - قُلْتُ: أمانُ المرأةِ والعبد؟ قَالَ: جائزٌ / 76 ع / قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا كان على وجه النظرِ للمسلمين على العدلِ والسواء؛ لما أمرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك بعد إجارةِ زينب (رَضِي اللهُ عَنْها) زوجها.