الصفحة 903 من 1174

قَالَ: (إلا) إذا كان في ذَلِكَ تهييب للعدو.

قَالَ إسحاقُ: أمَّا الصبرُ على وجه المثلة، فلا.

2740 - قُلْتُ: تكره التحريقَ بأرضِ العدو؟ قَالَ: قد يكونُ في مواضع لا يجدونَ منه بدًّا، فأمَّا بالعبثِ فلا يحرق.

قَالَ إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذَلِكَ إنكاءً فيه.

2741 - قُلْتُ: هل يُسهمُ للعبدِ إذا قاتلَ؟ قَالَ: يُرضَخ له.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2742 - قُلْتُ: أمانُ المرأةِ والعبد؟ قَالَ: جائزٌ / 76 ع / قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا كان على وجه النظرِ للمسلمين على العدلِ والسواء؛ لما أمرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك بعد إجارةِ زينب (رَضِي اللهُ عَنْها) زوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت