2730 - قُلْتُ: النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفل إذا (فصل) بالرُّبعِ بعد الخُمسِ، وإذا (قفل) الثلث بعد الخمسِ؟ قَالَ: يُخرجُ الخُمسُ ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعثُ الإمامُ سَريَّةً فيقولُ لهم: ما أصبتم فلكم الربعُ أو الثلث بعد الخُمسِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2731 -(قُلْتُ: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟ قال: هذا يريد أن النفل من الخمس، وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب: النفل من الخمس.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ).
2732 - قُلْتُ: مَنْ قَالَ: لا نفل في أوَّلِ شيء يُصاب مِنَ المغانمِ؟ قَالَ: هذا لا أعرفهُ، النفلُ يكونُ في كلِّ شيءٍ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2733 - قُلْتُ: المتاع يُصيبه العدو، ثم يفيئه اللهُ على المسلمينَ؟ قَالَ: يُردُّ على صاحبِه ما لم يقسمْ، واحتجَّ بحديثِ العضباء حيث أخذها النبَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من المرأةِ، فإذا قسم فقد ذهبَ إلا بالثمنِ.