الصفحة 896 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأن المقر أبدًا بالحد.

زِنًا كان أو سرقة إذا أنكر فللإمام تركه؛ لأن الحد إنما يثبت بإقرارٍ لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعًا، وكلما كان شهود؛ أمضي الحد، وإن رجع الشهود قبل أن يحد (الحد) لم يحد أيضًا.

2721 - قُلْتُ: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟ قَالَ أحمد: يقام عليها الحد، وهي امرأته.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2722 - قُلْتُ لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قَالَ لرجل: إنك تأتي فلانًا فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد عليه بذلك شهودًا عدولًا؟ وما الذي يلزم هذا القاذفُ لهذين ورميه إياهما (بإتيان الفاحشة) التي عذَّبَ اللهُ (عزَّ وجلّ) عليها قومَ لوطٍ مصرِّحًا بذلك؟ قَالَ: السنة في الذي يعمل عمل قومِ لوطٍ مُحصنًا كان أو غَير مُحصن أن يُرجم؛ لأن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ: (من عَمِل عملَ قومِ لوطٍ فاقتُلوهُ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت