الصفحة 895 من 1174

قَالَ إسحاق: كلَّما كان / 239 ع / دعوى (لمدعيه) ولم يكن في موضع قسامة فإن المدعِي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البيِّنة، فإن لم تكن له بينة يحلف المدعَى عليه فإن نَكلَ عن اليمينِ لزِمه دَعوى صاحبِهِ (في الدم، أو ما دون الدمِ) وقد فسر ذَلِكَ ابنُ عباس (رَضِي اللهُ عَنْهُما) في المرأتين اللتين تخرزان.

2718 - قُلْتُ لإسحاق: في السرقة يستحلف؟ أو على أي وجه يستحلف؟ قَالَ: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة فإنه يَغرمُ قدرَ السرقةِ إذا أبى أن يَنفِيَ عن نفسه؛ لأن عليه أن يَحلف: أنِّي لم أَسرِق.

2719 - قُلْتُ لأحمد (بن حنبل) : ابن عشر أَسلَمَ؟ قَالَ: أمَّا أنا فأُجِيزُهُ على الإسلام؛ لأنه يؤمر بالصلاة في العشر.

قَالَ إسحاق: هكذا هو وكذلك إذا بَلغ سَبع سنين.

2720 - قُلْتُ لأحمد: إذا أقرَّ بالسرقةِ، ثم أنكرَ؟ قَالَ: يُترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت