الصفحة 894 من 1174

لأنه لا يُدرى موتُها إذا كان مِنها تَحرُّكٌ، ألا تَرى أنَّ المصعوقَ والغَريقَ ومن يموتُ تحت البيوتِ لا يتحرَّكُ منهُ شيءٌ فرأَى أهلُ العلمِ التربُّصَ بدفنِه أَيَّامًا خَشيَة أن يكونَ حيًا.

ولقد قَالَ النَّضرُ بن شُميلٍ سألتُ الرِّعاءَ فقالوا: ما مِن دابةٍ تموتُ وفي بطنِها جَنينٌ إلا خَرج رُوحُه لروحِ أُمِّه.

2715 - قَالَ إسحاق: في اللِّحيةِ إذا لم تَنبت الدِّيَة كامِلة.

2716 - قَالَ إسحاق: (في) الذي أُخذَ في دار قومٍ وقد ضربه القومُ فعاشَ شهرين صاحبَ فراشٍ حتَّى ذَهبت إِحدى عَينيهِ ثم مات، فأقرَّ القومُ عند الوالي وأولياءِ المضروبِ بالضَّرب، فإن كانوا أَقروا طائِعين من غَير تهديدٍ ولا ضربٍ ولا حبسٍ فإقرارهم جائزٌ، وإذا خوفوه فإن كان ضَرْبهُم أتى على بعض أعضائه الذي (لا يعيش) مثله فلم يزل مريضًا فالدية عليهمِ.

وإن أُشِكل (ذَلِكَ) فلم يُدْرى مات من ضربهم أم لا فليس عليهم إلا عقوبة ما أتَوا من الضرب إلا أن يكون الضربُ أتى على بعضِ / 169 ظ / أعضائِه الذي تجبُ فيه الدية فعليه دية العضو إذا فاتَ القصاص.

2717 - قُلْتُ لإسحاق: يُستحلف الرجلُ إن ادُّعِي عَليه دم (عمدًا) ، (عند أوانِ) لم يحلف، ما يلزمه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت