2711 - سُئِلَ إسحاقُ عَنِ المرتدِّ إذا أرادَ الإمامُ قتلَه فتابَ، ما الذي يجبُ عليه من الكفارةِ والتوبة؟ قَالَ: إذا تابَ المرتدُّ من ردته فإِنَّ عليه أَنْ يتوبَ توبة نصوحًا من الذي سلفَ منه مِن ارتداده، وإن كان ترك صلاة أو شيئًا كان يلزمه من أمور الإسلام وصنعه في ارتداده قضاها؛ لأن الردة لم تخفف عنه (فضاء) (ما) كان لزمه، والاحتياط فيه إذا اختلف (فيه) أهل العلم في قضاء ما فرط (فيه) .
2712 - سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يكونُ عنده / 238 ع / البعير المغْتَلِم المعروف به قد قتل غير واحد (فيخلعه) فيَقتُل أترى عليه الضمان أو هو جُبار إذا لم يكن سائقًا أو قائدًا؟ قَالَ: كلما كان مُغتلِما (كما) وصف لم يسعه إلا حفظه؛ لأنه ليس له أن يرسل كلبا عَقورًا على المسلمين، فكيف بالبعير المغتَلمِ، وربما كان مثلُ هذا قاتلا، فإن تركه عَمدًا نَهارًا، أو ليلًا فإنه يُغرَّم، (فإنَّ) إرساله تعمدًا هو كما حَملَه على الإنسانِ أو (قادَه) أو سَاقه (إِذا عَرَفه) بذلك، وإن انفلَت منه وهو ممن يُريدُ حِفظَهُ لم يَضمن ما كان نهارًا، وكلُّ ما