الصفحة 891 من 1174

أخذ الدية، شاء القاتل أو أبى) لأن تركه للقود أكثر من أخذه الدية، وهكذا روى أبو شريح (رَضِي اللهُ عَنْهُ) عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

وكذلك إذا كان الأولياء عدة فعفى واحد؛ تصير دية فيأخذون حصتهم من الدية وتذهب حصة الذي عفى، كذلك قَالَ عمر بن الخطاب (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .

وحديث عائشة (رَضِي اللهُ عَنْهُا) عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعلى المقتتلين أن ينحجزوا للأولى فالأولى.

(وإن كانت امرأة يقوي قول عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ هذا؛ لأن قول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينحجزوا الأولى فالأولى) وإن كانت امرأة فَسَّره الذي رواه بقول: إذا عفت المرأة تصير دية / 168 ظ /.

ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلًا لزمهم القَوَدُ جميعًا، ولو كانوا مائة يقادون به، فإن قَالَ أولياء المقتول أو كان وليًا واحدًا: أنتم الثلاثة قَتَلَهُ فَعَليَّ أن أقتلَكم جميعًا، فلا أقتلكم ولكن آخذ من (واحد) الدية، واعفو عن واحد، وأقتل الثالث فله ذَلِكَ لما وجَبَ القتل على كل واحد منهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت