ويأخذُ الديةَ ممن شاء.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2707 - قُلْتُ: (رجلٌ) قتلَ ثلاثةً؟ قَالَ: الأولياءُ بالخيارِ، مَن شاءَ منهم قتلَه، ومَن شَاء عَفا عنه، ومَن شاءَ أخذَ الديةَ، كلهم على حقه، إنَّما هذا شيء وجبَ له في مالِه.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2708 - قُلْتُ: قوله (صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) : (لا تسافر المرأة(ساعة) إلا مع ذي محرمٍ).
قَالَ: في حديثِ ابنِ عباس (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : (لا تسافر سفرًا) ولم يذكر يومًا ولا ليلة، وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا يخلونٌ رجلٌ بامرأةٍ) .
قَالَ إسحاق: ولا يكون سفرًا (أبدا) قدر ساعة، إنما هو قدر ما تُقصرُ فيه الصَّلاةُ، وما دون ذلك فهو مباحٌ لها، وقوله (صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) : (لا يخلون) ليس معناه السفر، هو كما قَالَ.
2709 - قُلْتُ: هل تنفى المرأةُ إذا لم يكنْ لها محرمٌ؟