قَالَ: فيه قولانِ: منهم مَن يقولُ: تصيرُ حُرَّة؛ لأنَّها إن جنتْ وسَيِّدُهَا حي كانت جنايتها على سيدِهَا، ومنهم مَنْ يقولُ: عليها قيمتها فَإِنْ لم يكنْ عندها يكون دينًا عليها (وهذا أعجَبُ إليَّ) .
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ: إذا لم يكن عندها يكون دينًا عليها.
2702 - قَالَ أحمدُ: المرتدُّ يُستتابُ ثلاثًا، والمرأةُ المرتدةُ تُستتابُ ثلاثًا، والزنديقُ لا يستتابُ؟ قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
/ 167 ظ / 2703 - قُلْتُ: رجلٌ ساقَ غنمًا، فدخلَتْ شاةٌ منها دارًا فقطعت ثوبًا، أو ساق ثيرانا أو ما كان من الدواب؟ قَالَ: ليس عليه شيءٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2704 - قُلْتُ: انفلتت دابةٌ مِن دارِ رجلٍ فأصابَتْ إنسانًا بالطريقِ؟ قَالَ: ليس عليه شيءٌ حتَّى يكونَ عليها.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2705 - قَالَ أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهارِ فليس عليه شيءٌ، وما أصابت بالليلِ فعلى حديث ناقة البراء.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2706 - قُلْتُ: ثلاثة نفرٍ قَتلُوا رَجُلًا؟ قَالَ: ولي المقتول مخير: يقتلُ مَن شاء، ويعفو عمن شاء،