الجماعة فعلى حديث أبي المليح.
قَالَ إسحاق: / 21 ع / على كلا الحديثين العمل؛ لأنه عذر.
244 -قُلْتُ: قوله: (( ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلاَ بإذنه ) ).
قَالَ: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة، فلا بأسَ إذا أذن له.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
245 -قُلْتُ لأحمدَ: العبدُ يؤم الحرَّ، وولدُ الزنا؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: وولدُ الزنا؟ قَالَ: وولدُ الزنا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
246 -قُلْتُ: هل يُسعى إلى الصلاةِ؟